السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

365

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و يؤمن الرأي الأصوليّ السائد [ اي الحاكم و المقبول ] في مورد العلم الإجماليّ لا بثبوت الحجّيّة للعلم بأحد الأمرين فحسب ، بل بعدم امكان انتزاع هذه الحجيّة منه [ اي من العلم الاجمالي ] أيضا و [ يؤمن ب ] استحالة ترخيص الشارع في مخالفته به ترك الأمرين معا . كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجّيّة من العلم التفصيليّ و يرخّص في مخالفته ، وفقا لما تقدّم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع . و أمّا كلّ واحد من طرفي العلم الإجماليّ أي وجوب الظهر بمفرده و وجوب الجمعة بمفرده ، فهو تكليف مشكوك و ليس معلوما . و قد يبدو لأوّل وهلة أنّ بالإمكان أن تشمله [ - كل واحد من الطرفين بمفرده ] القاعدة العمليّة الثانويّة أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف